Tuesday, January 29, 2008

رفض قضية محمد حجازي و قبول ترك خانة الديانة خالية للبهائيين




الصورة الأولى للدكتور رءوف هندي (بهائي) و الثانية للشيخ يوسف البدري و الثالثة لمحمد حجازي



الإدارية ترفض تغيير المسلم لديانته

و تسمح بترك خانة الديانة خالية للبهائيين


أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء 29 يناير) حكمين تاريخين الأول يقيد حرية العقيدة للمتنصرين و الثاني يفتح بارقة أمل للبهائيين حيث رفضت الدعوى المقامة من محمد حجازي الذي طلب تغير بيان الديانة في البطاقة الشخصية من مسلم لمسيحي، فيما قبلت دعوتين من بهائيين لترك خانة الديانة خالية أو وضع شرطة عوضا.

و قال القاضي محمد الحسيني في معرض رفضه لدعوى حجازي أن الإسلام هو آخر الديانات و لا يجب للدولة السماح بتغير خانة الديانة في الأوراق الرسمية.

و قال جمال عيد المحامي "القاضي لم يستمع لأي دفاع في القضية و لم تتاح لنا الفرصة حتى للحديث أمام هيئة المحكمة"
و أكد عيد على أن المحكمة اعتمدت على تفسيرها للمادة الثانية للدستور و التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة و مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لافتا إلى أن هذه المادة تخاطب المشرع و ليس القاضي الذي يفرض أن يرجع للقانون الذي ينظم هذه المسألة و لا يمنع حرية تغيير الديانة. و أضاف " الحكم بهذا الشكل يخالف القانون و الدستور"

و استنكر محمد حجازي الحكم و قال "ما حدث يمثل انتهاكا لأبسط حقوقي في الاعتقاد، و لا أفهم ما علاقة الدولة بالدين الذي أعتنقه"
و أكد حجازي أنه في حالة عدم تمكنه من الطعن في الحكم فستلجأ زوجته زينب التي تنصرت و أطلقت على نفسها اسم كرستين بإقامة دعوى جديدة تطالب فيها تغيير بيانات الديانة الإسلام إلى المسيحية.

و تعد القضية التي أقامها حجازي في شهر أغسطس الماضي هي الأولى من نوعها التي تقام في المحاكم المصرية لطلب لتغير الديانة من الإسلام إلى المسيحية في الأوراق الرسمية.



و أصدر العديد من المشايخ فتاوى بقتل حجازي باعتباره مرتدا، مما أدى إلى اختباءه و زوجته عن الإنظار.

و تقدم 20 محاميا بدعوى ضد رئيس الوزراء و شيخ الأزهر و وزير الداخلية ضد حجازي يطلبون فيها تطبيق حد الردة علي حجازي طبقا للشريعة الإسلامية. إلا أن المحكمة رفضت هذه الدعوى أيضا اليوم و بررت ذلك بعدم قبولها تغيير بيانات الديانة لحجازي.

و رحب المحامون المتضامنون ضد حجازي بقرار المحكمة و قال الشيخ يوسف البدري الذي يختصم أن حكم المحكمة قد أرسى قاعدة قانونية و هي أنه لا يجوز الردة للخلف لأن الإسلام هو آخر الأديان فلا يجوز للمسلم أن يرتد إلى الأديان السابقة سواء كانت اليهودية أو المسيحية، و العكس صحيح.

من ناحية أخرى قبلت هيئة المحكمة الطعن المقدم من أثنين من البهائيين يطلبون فيه ترك خانة الديانة الخاصة بهم خالية أو وضع شرطة عوضا عن تحديد الهوية الدينية. و كانت المحكمة الإدارية العليا و هي أعلى درجات القضاء الإداري قد وفضت في ديسمبر 2006 دعوى مقامة من البهائيين بكتابة "بهائي" في خانة الديانة.
و يقدر عدد البهائيين في مصر بنحو ألفي بهائي كانوا يعانون من عدم اعتراف الدولة بهم و كان عليهم أن يختاروا بين أحد الأديان السماوية الثلاث المعترف بها ( الإسلام، المسيحية، اليهودية) لتدوينها في الأوراق الرسمية أو البقاء بدون أوراق هوية.
الدعوتين هما: الأولى أقامها الدكتور رءوف هندي حليم يطلب فيها استخراج شهادات ميلاد لأبنائه التوأم عماد و نانسي (14 سنة) اللذان لم يتمكنا من الالتحاق بالتعليم في مصر بسبب عدم استخراج شهادات ميلاد لهما بهويتها الدينية، و ظلا الاثنان يدرسان في سلطنة عمان حيث كان والدهما يعمل قبل عودته لمصر.
أما الدعوى الثانية مقامة من حسين حسني بخيت (19 سنة) و هو طالب في جامعة قناة السويس تم وقف قيده في الجامعة منذ سنتين لعدم تقديمه بطاقة شخصية عند بلوغه السادسة عشر كما ينص القانون المصري. و لم يتمكن من استخراج البطاقة بعد رفض مصلحة الأحوال المدنية كتابة ديانته كبهائي.
و رحب البهائيين بالحكم و اعتبروه انتصارا لحرية العقيدة كما جاء على الموقع الخاص بهم.
و قال الدكتور رءوف حليم هندي "الحكم يعبر عن مرحلة جديدة نأمل أن تستمر، و يعتبر حلا مقبولا لكي يمارس البهائيين حياتهم الطبيعية و التي توقفت بعد أن ألغى الاعتراف بهم فتوقفت معاملاتنا التجارية و الرسمية في حالة أشبه بالموت المدني"
و أعرب عن خوفه من أن تستأنف وزارة الداخلية الحكم و ترفض تنفيذه.

No comments: